Skip to content

فتاوى اللجنة الدائمة - المجموعة الثانية هل يجوز لمعلم القرآن الكريم أن يشترط أجرة معينة على تعليمه

فتاوى اللجنة الدائمة - المجموعة الثانية

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

Printed page ٣/ ١١٢

السؤال الثاني من الفتوى رقم (١٦١٤٩)

س ٢.

هل يجوز لمعلم القرآن الكريم أن يشترط أجرة معينة على تعليمه؟

ج ٢: يجوز لمعلم القرآن أن يأخذ أجرة على تعليمه، لا سيما إذا كان محتاجا لذلك؛ لقوله ﷺ: «إن أحق ما أخذتم عليه أجرا