فتاوى اللجنة الدائمة - المجموعة الثانية
Printed page ٣/ ١١٢
السؤال الثاني من الفتوى رقم (١٦١٤٩)
س ٢.
هل يجوز لمعلم القرآن الكريم أن يشترط أجرة معينة على تعليمه؟
ج ٢: يجوز لمعلم القرآن أن يأخذ أجرة على تعليمه، لا سيما إذا كان محتاجا لذلك؛ لقوله ﷺ: «إن أحق ما أخذتم عليه أجرا