Skip to content

فتاوى اللجنة الدائمة - المجموعة الثانية استعمال الراقي لجلد الذئب ليشمه المصاب حتى يعرف أنه مصاب بالجنون

فتاوى اللجنة الدائمة - المجموعة الثانية

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

Printed page ١/ ٩١

س ٥: شم جلد الذئب من قبل المريض، بدعوى أن يفصح عن وجود جان أو عدمه، إذ أن الجان- بزعمهم- يخاف من الذئب وينفر منه، ويضطرب عند الإحساس بوجوده.

ج ٥:

استعمال الراقي لجلد الذئب ليشمه المصاب حتى يعرف أنه مصاب بالجنون

- عمل لا يجوز؛ لأنه نوع من الشعوذة والاعتقاد الفاسد، فيجب منعه بتاتا، وقولهم: إن الجني يخاف من الذئب خرافة لا أصل لها.

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

عضو … عضو … نائب الرئيس … الرئيس

بكر أبو زيد … صالح الفوزان … عبد العزيز آل الشيخ … عبد العزيز بن عبد الله بن باز