فتاوى اللجنة الدائمة - المجموعة الثانية
الصلاة على الرسول ﷺ
-
الفتوى رقم (٢٠٥٩١)
س: بعض المسلمين في بلدي موزمبيق رغبوا تخصيص بعد صلاة العشاء يوم الخميس من كل أسبوع للصلاة على النبي ﷺ بصورة جماعية. فهل يشرع مثل هذا العمل؟
ج: الصلاة والسلام على النبي ﷺ مشروعة ومرغب فيها وفيها أجر عظيم، ولكن لا بد أن تكون على الصفة المشروعة، وتحديد وقت معين لها أو صفة معينة بدون دليل يعتبر بدعة محرمة، فما ذكر في السؤال من تحديد وقت لها بعد صلاة العشاء، أو أدائها بصفة جماعية كل ذلك بدعة محرمة؛ لقول النبي ﷺ: «فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة (١) » وقوله ﷺ: «من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد (٢) » أخرجه مسلم في (صحيحه) عن عائشة ﵂، وفي لفظ آخر عنه ﷺ أنه قال: «من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد (٣) » متفق على صحته.
وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو … عضو … عضو … نائب الرئيس … الرئيس
بكر أبو زيد … صالح الفوزان … عبد الله بن غديان … عبد العزيز آل الشيخ … عبد العزيز بن عبد الله بن باز