Skip to content

فتاوى اللجنة الدائمة - المجموعة الثانية قيام ليلة عيد الفطر

فتاوى اللجنة الدائمة - المجموعة الثانية

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

Printed page ٢/ ١٩٦

قيام ليلة عيد الفطر

الفتوى رقم (١٧١٥٤)

س: قيام ليلة عيد الفطر- صلاة التراويح - بالمسجد ما حكم ذلك، وهل هي من رمضان أم من شوال؟

ج: تخصيص ليلة العيد بقيام دون سائر الليالي يعتبر بدعة؛ لأنه لم يكن من سنة النبي ﷺ وقد قال ﷺ: «من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد (١) » ، سواء قامها منفردا أو مع جماعة، وأما من كان له قيام معتاد في سائر الليالي، فلا بأس أن يفعله في ليلة العيد، لكن لا يكون جماعة. وليلة عيد الفطر ليست من رمضان إذا ثبت دخول شهر شوال.

وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

عضو … عضو … عضو … عضو … الرئيس

بكر أبو زيد … عبد العزيز آل الشيخ … صالح الفوزان … عبد الله بن غديان … عبد العزيز بن عبد الله بن باز