Skip to content

البيان في مذهب الإمام الشافعي

العمراني

Printed page ١١/ ٣١٩

دليلنا: ما روى عمر، وابن عباس ﵃: أن النبي ﷺ قال: «لا يقاد والد بولده» .

ولأن كل من لا يقتل به إذا رماه بالسيف.. لم يقتل به وإن أضجعه وذبحه، كالمسلم إذا قتل الكافر.

فإن قيل: فما معنى قول الشافعي ﵀: (لأنه إجماع) ومالك مخالف له؟

فله تأويلان:

أحدهما: أنه أراد به إجماع الصحابة؛ لأنه قد روي عن عمر، وابن عباس ﵃، ولا مخالف لهما في الصحابة.

والثاني: أنه أراد: إذا رماه بالسيف.. فإنه إجماع.

ولا تقتل الأم، ولا أحد من الجدات من قبل الأم أو الأب، ولا أحد من الأجداد من قبل الأم أو الأب بالولد وإن سفل.