Skip to content

البيان في مذهب الإمام الشافعي

العمراني

Printed page ١١/ ٣٠٢

وقَوْله تَعَالَى: ﴿فَقَدْ جَعَلْنَا لِوَلِيِّهِ سُلْطَانًا﴾ [الإسراء: ٣٣] [الإسراء: ٣٣] و (السلطان) هاهنا: القصاص.

وروى عثمان ﵁: أن النبي ﷺ قال: «لا يحل دم امرئ مسلم إلا بإحدى ثلاث: كفر بعد إيمان، أو زنى بعد إحصان، أو قتل نفس بغير حق» .

ولا يجب القصاص بـ ": (قتل الخطأ) ، وهو: أن يقصد غيره، فيصيبه، فيقتله؛ لقوله ﷺ: «رفع عن أمتي الخطأ، والنسيان، وما استكرهوا عليه» .

ولا يجب القصاص في (عمد الخطأ) ، وهو: أن يقصد إصابته بما لا يقتل