Skip to content

المنثور في القواعد الفقهية إذا ضاق الأمر اتسع

المنثور في القواعد الفقهية

بدر الدين الزركشي

Printed page ١/ ١٢٢

يَجِفُّ فِيهِ رِجْلَاهُ، وَإِلَّا فَالشَّيْءُ إذَا ضَاقَ اتَّسَعَ وَوَضَّحَ " ابْنُ (أَبِي هُرَيْرَةَ) فِي تَعْلِيقِهِ هَذِهِ الْعِبَارَةَ فَقَالَ وُضِعَتْ الْأَشْيَاءُ فِي الْأُصُولِ عَلَى أَنَّهَا إذَا ضَاقَتْ اتَّسَعَتْ وَإِذَا اتَّسَعَتْ ضَاقَتْ أَلَا تَرَى أَنَّ قَلِيلَ الْعَمَلِ فِي الصَّلَاةِ لَمَّا اُضْطُرَّ إلَيْهِ سُومِحَ بِهِ وَكَثْرَةُ الْعَمَلِ فِيهَا لَمَّا لَمْ تَكُنْ بِهِ حَاجَةٌ لَمْ يُسَامَحُ بِهِ، وَكَذَلِكَ قَلِيلُ دَمِ الْبَرَاغِيثِ دُونَ كَثِيرِهِ وَقَدْ اسْتَعْمَلَ (أَبُو زَيْدٍ الْمَرْوَزِيُّ) هَذِهِ الْعِبَارَةَ وَكَانَ يُصَلِّي النَّافِلَةَ فِي خُفِّهِ الْمَخْرُوزِ بِشَعْرِ الْخِنْزِيرِ فَرَاجَعَهُ الْقَفَّالُ فَقَالَ (إذَا ضَاقَ الْأَمْرُ اتَّسَعَ) . قَالَ الرَّافِعِيُّ (﵀) وَأَشَارَ بِهِ إلَى كَثْرَةِ النَّوَافِلِ وَقَالَ النَّوَوِيُّ (﵀) بَلْ إلَى أَنَّ هَذَا الْقَدْرَ مِمَّا تَعُمُّ بِهِ الْبَلْوَى وَيَتَعَذَّرُ أَوْ يَشُقُّ الِاحْتِرَازُ عَنْهُ وَيُعْفَى عَنْهُ مُطْلَقًا وَإِنَّمَا لَمْ يُصَلِّ بِهِ الْفَرَائِضَ احْتِيَاطًا لَهَا وَإِلَّا فَمُقْتَضَى قَوْلِهِ الْعَفْوُ