Skip to content

الحلل الإبريزية من التعليقات البازية على صحيح البخاري ١١ - باب مشاركة الذمي والمشركين في المزارعة

الحلل الإبريزية من التعليقات البازية على صحيح البخاري

ابن باز

Printed page ٢/ ٣٥٤

٩ - باب إذا قسم الشركاء الدور أو غيرها فليس لهم رجوع ولا شُفعة

٢٤٩٦ - عن جابر بن عبد الله ﵄ قال: «قضى النبي ﷺ بالشفعة في كل ما لم يُقسم، فإذا وقعت الحدود وصُرفت الطرق فلا شفعة» (١).

١٠ - باب الاشتراك في الذهب والفضة وما يكون فيه الصرف

٢٤٩٧، ٢٤٩٨ - عن سليمان بن أبي مسلم قال: سألت أبا المنهال عن الصرف يدًا بيد فقال: «اشتريت أنا وشريك لي شيئًا يدًا بيد ونسيئة، فجاءنا البراء بن عارب فسألناه فقال: فعلت أنا وشريكي زيد بن أرقم وسألنا النبي ﷺ عن ذلك فقال: ما كان يدًا بيد فخذوه، وما كان نسيئة فردوه» (٢).

١١ - باب مشاركة الذمي والمشركين في المزارعة

٢٤٩٩ - عن عبد الله ﵁ قال «أعطى رسول الله ﷺ خيبر اليهود أن يعملوها ويزرعوها، ولهم شطر ما يخرج منها» (٣).