Skip to content

الحلل الإبريزية من التعليقات البازية على صحيح البخاري ٧ - باب شركة اليتيم وأهل الميراث

الحلل الإبريزية من التعليقات البازية على صحيح البخاري

ابن باز

Printed page ٢/ ٣٥٢

شقيصًا من مملوكه فعليه خلاصة في ماله، فإن لم يكن له مال قوم المملوك قيمة عدل، ثم استُسعي غير مشقوق عليه» (١)

٦ - باب هل يُقرع في القسمة؟ والاستسهام فيه

٢٤٩٣ - عن النعمان بن بشير ﵄ عن النبي ﷺ قال: «مثل القائم على حدود الله (٢). والواقع فيها كمثل قوم استهموا على سفينة فأصاب بعضهم أعلاها وبعضهم أسفلها، فكان الذين في أسفلها إذا استقوا من الماء مروا على فوقهم، فقالوا: لو أنا خرقنا في نصيبنا خرقًا ولم نؤذ من فوقنا، فإن يتركوهم وما أرادوا هلكوا جميعًا، وإن أخذوا على أيديهم نجوا ونجوا جميعًا».

٧ - باب شركة اليتيم وأهل الميراث

٢٤٩٤ - عن عروة بن الزبير أنه سأل عائشة ﵂ عن قول الله تعالى: ﴿وَإِنْ خِفْتُمْ - إلى- وَرُبَاعَ﴾ فقالت: يا ابن أختي، هي اليتيمة تكون في حجر وليها تُشاركه في ماله، فيُعجبه مالها وجمالها، فيريد وليها أن يتزوجها بغير أن يقسط في صداقها، فيُعطيها مثل ما يعطيها