اليهود على أن يعملوها ويزرعوها ولهم شطر ما يخرج منها» (١).
١٢ - باب ما يُكره من الشروط في المزارعة
٢٣٣٢ - عن رافع ﵁ قال: «كنا أكثر أهل المدينة حقلًا، وكان أحدنا يُكري أرضه فيقول: هذه القطعة لي وهذه لك، فربما أخرجت ذهِ ولم تخرج ذهِ، فنهاهم النبي ﷺ» (٢).
١٣ - باب إذا زرع بمال قوم بغير إذنهم، وكان في ذلك صلاح لهم
٢٣٣٣ - عن عبد الله بن عمر ﵄ عن النبي ﷺ قال: «بينما ثلاثة نفر يمشون أخذهم المطر، فأووْا إلى غار جبل ... وقال الثالث (٣):