الحلل الإبريزية من التعليقات البازية على صحيح البخاري
Printed page ٢/ ٢٩١
وابن سيرين وعطاء والحكم والزهري وقتادة: لا بأس أن يُعطى الثوب بالثلث أو الربع (١)
ونحوه: وقال: معمر: لا بأس أن تُكرى الماشية على الثلث والربع إلى أجل مسمى (٢).
١٠ - باب
٢٣٣٠ - عن علي بن عبد الله حدثنا سفيان قال عمرو: قلت لطاوس: لو تركت المخابرة، فإنهم يزعمون أن النبي ﷺ نهى عنه (٣). قال: أي عمرو، إني أعطيهم وأُعينهم. وإن أعلمهم أخبرني - يعني ابن عباس ﵄ - أن النبي ﷺ لم ينه عنه، ولكن قال: «أن يمنح أحدكم أخاه خير له من أن يأخذ عليه خرجًا معلومًا» (٤).
١١ - باب المزارعة مع اليهود
٢٣٣١ - عن ابن عمر ﵄ أن رسول الله ﷺ «أعطى خيبر