Skip to content

الحلل الإبريزية من التعليقات البازية على صحيح البخاري ١١ - باب المزارعة مع اليهود

الحلل الإبريزية من التعليقات البازية على صحيح البخاري

ابن باز

Printed page ٢/ ٢٩١

وابن سيرين وعطاء والحكم والزهري وقتادة: لا بأس أن يُعطى الثوب بالثلث أو الربع (١)

ونحوه: وقال: معمر: لا بأس أن تُكرى الماشية على الثلث والربع إلى أجل مسمى (٢).

١٠ - باب

٢٣٣٠ - عن علي بن عبد الله حدثنا سفيان قال عمرو: قلت لطاوس: لو تركت المخابرة، فإنهم يزعمون أن النبي ﷺ نهى عنه (٣). قال: أي عمرو، إني أعطيهم وأُعينهم. وإن أعلمهم أخبرني - يعني ابن عباس ﵄ - أن النبي ﷺ لم ينه عنه، ولكن قال: «أن يمنح أحدكم أخاه خير له من أن يأخذ عليه خرجًا معلومًا» (٤).

١١ - باب المزارعة مع اليهود

٢٣٣١ - عن ابن عمر ﵄ أن رسول الله ﷺ «أعطى خيبر