Skip to content

الحلل الإبريزية من التعليقات البازية على صحيح البخاري ٩٧ - باب بيع الأرض والدور والعروض مشاعا غير مقسوم

الحلل الإبريزية من التعليقات البازية على صحيح البخاري

ابن باز

Printed page ٢/ ٢٣٢

قال الحافظ: ... قوله: (لا بأس العشرة بأحد عشرة) (١).

٩٦ - باب بيع الشَّريك من شريكه

٢٢١٣ - عن أبي سلمة عن جابر ﵁ «جعل رسول الله ﷺ الشفعة في كل مال لم يُقسم، فإذا وقعت الحدود وصُرفت الطرق فعلا شُفعة» (٢).

٩٧ - باب بيع الأرض والدُّور والعروض مُشاعًا غير مقسوم

٢٢١٤ - عن جابر بن عبد الله ﵄ قال: «قضى النبي ﷺ بالشفعة في كل مال لم يُقسم. فإذا وقعت الحدود وصُرفت الطرق (٣) فعلا شُفعة».