Printed page ٢/ ٢٣٢
قال الحافظ: ... قوله: (لا بأس العشرة بأحد عشرة) (١).
٩٦ - باب بيع الشَّريك من شريكه
٢٢١٣ - عن أبي سلمة عن جابر ﵁ «جعل رسول الله ﷺ الشفعة في كل مال لم يُقسم، فإذا وقعت الحدود وصُرفت الطرق فعلا شُفعة» (٢).
٩٧ - باب بيع الأرض والدُّور والعروض مُشاعًا غير مقسوم
٢٢١٤ - عن جابر بن عبد الله ﵄ قال: «قضى النبي ﷺ بالشفعة في كل مال لم يُقسم. فإذا وقعت الحدود وصُرفت الطرق (٣) فعلا شُفعة».