الحلل الإبريزية من التعليقات البازية على صحيح البخاري
٩٥ - باب من أجرى أمر الأمصار على ما يتعارفون (١) بينهم
في البيوع والإجازة والمكيال والوزن وسُنتهم على نياتهم ومذاهبهم المشهورة وقال شُريح للغزّالين: سُنّتكم بينكم. وقال عبد الوهاب عن أيوب عن محمد: لا بأس العشرة بأحد عشر ويأخذ للنفقة ربحًا. وقال النبي ﷺ لهند «خذي ما يكفيك وولدك بالمعروف». وقال تعالى: ﴿وَمَنْ كَانَ فَقِيرًا فَلْيَأْكُلْ بِالْمَعْرُوفِ﴾ وأكترى الحسن من عبد الله بن مرداس حمارًا فقال: بكم؟ قال: بدانقين، فركبه؛ ثم جاء مرة أخرى فقال الحمار الحمار، فركبه ولم يُشارطه فبعث إليه بنصف درهم (٢).
٢٢١٢ - عن عائشة ﵂ قالت: ﴿وَمَنْ كَانَ غَنِيًّا فَلْيَسْتَعْفِفْ وَمَنْ كَانَ فَقِيرًا فَلْيَأْكُلْ بِالْمَعْرُوفِ﴾ أُنزلت في والي اليتيم (٣) الذي يُقيم عليه ويُصلح في ماله: إن كان فقيرًا أكل منه بالمعروف (٤).