الحلل الإبريزية من التعليقات البازية على صحيح البخاري
Printed page ٢/ ٢٢٤
«لا يبيع حاضر لباد؟ » قال: لا يكون له سمسارًا (١).
٦٩ - باب من كره أن يبيع حاضر لباد بأجر
٢١٥٩ - عن عبد الله بن عمر ﵄ قال: «نهي رسول الله ﷺ أن يبيع حاضر لباد» (٢) وبه قال ابن عباس.
٧٠ - باب لا يشتري حاضر لباد بالسمسرة
وكرهه ابن سيرين وإبراهيم للبائع وللمشتري وقال إبراهيم: إن العرب تقول بع لي ثوبًا، وهي تعنى الشراء.
٢١٦٠ - عن أبي هريرة ﵁ قال: قال رسول الله ﷺ: «لا يبتع المرء على بيع أخيه (٣)، ولا تناجشوا، ولا يبع حاضر لباد».
٧١ - باب النهي عن تلقى الركبان
(٤)
وأن بيعه مردود لأن صاحبه عاص آثم إذا كان به عالمًا، وهو خداع في البيع والخداع لا يجوز.
٢١٦٢ - عن أبي هريرة ﵁ قال: «نهي النبي ﷺ عن التلقي، وأن يبيع حاضر لباد».