Skip to content

الحلل الإبريزية من التعليقات البازية على صحيح البخاري ٧١ - باب النهي عن تلقى الركبان

الحلل الإبريزية من التعليقات البازية على صحيح البخاري

ابن باز

Printed page ٢/ ٢٢٤

«لا يبيع حاضر لباد؟ » قال: لا يكون له سمسارًا (١).

٦٩ - باب من كره أن يبيع حاضر لباد بأجر

٢١٥٩ - عن عبد الله بن عمر ﵄ قال: «نهي رسول الله ﷺ أن يبيع حاضر لباد» (٢) وبه قال ابن عباس.

٧٠ - باب لا يشتري حاضر لباد بالسمسرة

وكرهه ابن سيرين وإبراهيم للبائع وللمشتري وقال إبراهيم: إن العرب تقول بع لي ثوبًا، وهي تعنى الشراء.

٢١٦٠ - عن أبي هريرة ﵁ قال: قال رسول الله ﷺ: «لا يبتع المرء على بيع أخيه (٣)، ولا تناجشوا، ولا يبع حاضر لباد».

٧١ - باب النهي عن تلقى الركبان

(٤)

وأن بيعه مردود لأن صاحبه عاص آثم إذا كان به عالمًا، وهو خداع في البيع والخداع لا يجوز.

٢١٦٢ - عن أبي هريرة ﵁ قال: «نهي النبي ﷺ عن التلقي، وأن يبيع حاضر لباد».