Skip to content

الحلل الإبريزية من التعليقات البازية على صحيح البخاري ٦٨ - باب هل يبيع حاضر لباد بغير أجر؟ وهل يعينه أو ينصحه؟

الحلل الإبريزية من التعليقات البازية على صحيح البخاري

ابن باز

Printed page ٢/ ٢٢٣

٦٧ - باب الشراء والبيع مع النساء

٢١٥٥ - عن عائشة ﵂ «دخل عليَّ رسول الله ﷺ فذكرت له، فقال رسول الله ﷺ: «اشتري وأعتقي فإنما الولاء (١) لمن أعتق»، ثم قام النبي ﷺ من العشي فأثنى على الله بما هو أهله ثم قال: «ما بال الناس يشترطون شروطًا ليس في كتاب الله؟ من اشترط شرطًا ليس في كتاب الله فهو باطل، وإن اشترط مائة شرط، شرط الله أحق وأوثق».

٢١٥٦ - عن عبد الله بن عمر ﵄ «أن عائشة ﵂ ساومت (٢) بريرة، فخرج إلى الصلاة، فلما جاء قالت: إنهم أبوا أن يبيعوها إلا أن يشترطوا الولاء، فقال النبي ﷺ: «إنما الولاء لمن أعتق» قلت لنافع: حرًا كان زوجها أو عبدًا؟ فقال: ما يدريني (٣).

٦٨ - باب هل يبيع حاضر لباد بغير أجر؟ وهل يعينه أو ينصحه

؟

وقال النبي ﷺ «إذا استنصح أحدكم أخاه فينصح له» ورخص فيه عطاء

٢١٥٨ - عن ابن عباس ﵄ قال: قال رسول الله ﷺ: «لا تلقوا الركبان، ولا يبع (٤) حاضر لباد». قال: فقلت لابن عباس: ما قوله