Skip to content

الحلل الإبريزية من التعليقات البازية على صحيح البخاري ٥٧ - باب إذا اشتري متاعا أو دابة فوضعه عند البائع، أو مات قبل أن يقبض

الحلل الإبريزية من التعليقات البازية على صحيح البخاري

ابن باز

Printed page ٢/ ٢١٧

٥٦ - باب من رأي اشتري طعامًا جزافاُ أن لا يبيعه حتى يؤويه

إلى رحله، والأدب (١) في ذلك

٢١٣٧ - عن ابن عمر ﵄ قال: «لقد رأيت الناس في عهد رسول الله ﷺ يبتاعون جزافًا - يعنى الطعام - يضربون أن يبيعوه في مكانهم حتى يؤوه إلى رحلهم».

٥٧ - باب إذا اشتري متاعًا أو دابة فوضعه عند البائع، أو مات قبل أن يُقبض

وقال ابن عمر ﵄: ما أدركت الصفقة حيًا (٢) مجموعًا فهو من المبتاع (٣).

٢١٣٨ - عن عائشة ﵂ قالت: «لقل يوم كان يأتي على النبي ﷺ لا يأتي فيه بيت أبي بكر أحد طرفي النهار، فلما أذن له في الخروج