Skip to content

الحلل الإبريزية من التعليقات البازية على صحيح البخاري ٥٥ - باب بيع الطعام قبل أن يقبض، وبيع ما ليس عندك

الحلل الإبريزية من التعليقات البازية على صحيح البخاري

ابن باز

Printed page ٢/ ٢١٦

٢١٣٤ - عن مالك بن أوس أنه قال: «من عنده صرف؟ فقال طلحة: أنا حتى يجيء خازننا من الغابة. قال سفيان هو الذي حفزناه عن الزهري ليس فيه زيادة، فقال: أخبرني مالك بن أوس سمع عمر بن الخطاب ﵁ يخبر أن رسول الله ﷺ قال: «الذهب بالورقة ربًا إلا هاء وهاء» (١).

قال الحافظ .... لكن مجرد إيواء الطعام إلى الرحال لأي يستلزم الاحتكار الشرعي، لأن الاحتكار الشرعي إمساك الطعام عن البيع وانتظار الغلاء مع الاستغناء عنه وحاجة الناس إليه (٢).

٥٥ - باب بيع الطعام قبل أن يُقبض، وبيع ما ليس عندك

٢١٣٥ - عن ابن عباس ﵄ قال: «أما الذي نهى عنه النبي ﷺ فهو الطعام أن يباع حتى يُقبض. قال ابن عباس ولا أحسب كل شيء إلا مثله (٣).