١٩٩٣ - عن أبي هريرة ﵁ قال: «يُنهى عن صيامين (١) وبيعتين: الفطر والنحر، والملامسة والمنابذة» (٢).
١٩٩٤ - عن زياد بن جبير قال: «جاء رجل إلى ابن عمر ﵄ فقال: رجل نذر أن يصوم يومًا قال: أظنه قال الاثنين فوافق ذلك يوم عيد، فقال ابن عمر: أمر الله بوفاء النذر، ونهى النبي ﷺ عن صوم هذا اليوم» (٣).
٦٨ - باب صيام أيام التشريق
١٩٩٧، ١٩٩٨ - عن سالم عن ابن عمر ﵃ قال: «لم يُرخَّص في أيام التشريق أن يُصَمن إلا لمن لم يجد الهدي» (٤).