Skip to content

الحلل الإبريزية من التعليقات البازية على صحيح البخاري ٣٢ - باب الحجامة والقيء للصائم

الحلل الإبريزية من التعليقات البازية على صحيح البخاري

ابن باز

Printed page ٢/ ١٣٩

٣١ - باب المجامع في رمضان هل يُطعمُ أهله من الكفارة إذا كانوا محاويج

؟

١٩٣٧ - عن أبي هريرة ﵁ جاء رجل إلى النبي ﷺ فقال: إن الآخِرَ (١) وقع على امرأته في رمضان. فقال: «أتجد ما تحرِّرُ رقبة؟ » قال: لا. قال: «فتستطيع أن تصوم شهرين متتابعين؟ » قال: لا. قال: «أفتجد ما تُطعم به ستين مسكينًا؟ » قال: لا. قال: فأُتي النبي ﷺ بعَرق فيه تمرٌ - وهو الزَّبيل - قال: «أطعم هذا عنك»، قال: على أحوج منا؟ ما بين لابتيها أهل بيت أحوج منا. قال: «فأطعمك أهلك».

٣٢ - باب الحجامة والقيء للصائم

عن أبي هريرة ﵁: إذا قاء فلا يفطر، إنما يخرج ولا يولج. ويذكر عن أبي هريرة أنه يفطر، والأول أصحُّ. وقال ابن عباس وعكرمة: الصوم مما دخل وليس مما خرج (٢). وكان ابن عمر ﵄ يحتجم وهو صائم، ثم تركه، فكان يحتجم بالليل. واحتجم أبو موسى ليلًا.