تهذيب سنن أبي داود - ط عطاءات العلم
Printed page ٢/ ٦٣٦
قال ابن القيم ﵀: وقد روى مسلم في «صحيحه» (١) عن سعد بن أبي وقاص: أن رجلًا جاء إلى رسول الله ﷺ، فقال: إني أعزل عن امرأتي، فقال رسول الله ﷺ: «لِمَ تفعل ذلك؟» قال: أُشفِق على ولدها، أو على أولادها، فقال رسول الله ﷺ: «لو كان ذلك ضارًّا ضرَّ فارسَ والروم».
وهذه الأحاديث أصح من حديث أسماء بنت يزيد، وهو حديث شامي يرويه عمرو بن مهاجر (٢)، عن أبيه المهاجر بن أبي مسلم (٣) مولى أسماء بنت يزيد ــ يعد في الشاميين ــ عن أسماء بنت يزيد، فإن كان صحيحًا فيكون النهي عنه أولًا إرشادًا وكراهة، لا تحريمًا. والله تعالى أعلم.
٥ -
باب الرُّقى
٤٧٨/ ٣٧٤٠ - وعن أنس بن مالك ﵁ قال: قال رسول الله ﷺ: «لا رُقية إلا من عينٍ أو حُمةٍ أو دم يَرْقأُ» (٤).
وفي «الصحيحين» (٥) عن عائشة ﵄ أن رسول الله ﷺ رخص في الرقية من كل ذي حُمة.