وقال: «لا أعلم أحدًا أَوْجَبَ الصلاة على النبي ﷺ في الصلاة (١)» (٢). ووجوبها محفوظٌ عن أبي جعفر الباقر (٣).
وقال الشافعي: «أجمعوا على أن المعتَق بعضُه لا (٤) يرث» (٥). وقد صحَّ توريثه عن عليٍّ وابن مسعودٍ (٦).
وقال الشافعي (٧) وقد قيل له: فهل من مرسلٍ ما قال به أحدٌ؟ قال: نعم، أخبرنا ابن عُيينة، عن محمد بن المنكدر أن رجلًا جاء إلى النبي ﷺ، فقال: يا رسول الله، إن لي مالًا وعيالًا، وإن لأبي مالًا وعيالًا، يريد أن يأخذ مالي فيُطعِم عياله. فقال: «أَنْتَ وَمَالُكَ لِأَبِيكَ» (٨).