Skip to content

الصواعق المرسلة على الجهمية والمعطلة - ط عطاءات العلم

ابن القيم

Printed page ١/ ٣١٠

قال الشافعي (١): فقال محمد بن الحسن: أما نحن فلا نأخذ بهذا (٢)، ولكن هل من أصحابك مَن يأخذ به؟ قلت: لا (٣)؛ لأن من أخذ بهذا جعل للأب المُوسِر أن يأخذ من مال ابنه (٤). قال: أَجَلْ، ما يقول بهذا أحدٌ، فلِمَ يخالفه الناس؟ قلت: لأنه لم يَثبُت؛ فإن (٥) الله لمَّا فرض للأب ميراثه من ابنه فجعله كوارثِ غيرِه، وقد يكون أنقص حظًّا من كثيرٍ من (٦) الورثة، دلَّ ذلك على أن (٧) ابنه مالكٌ للمال دونه.

وقد قال بهذا الحديث جماعةٌ من السلف (٨)، منهم شيخ الشافعي سفيان بن عيينة (٩)، وصاحبه الإمام أحمد وغيرهما (١٠)، ولم يَعلم به .......