وأفتى علي (١) وابن عباس (٢) وغيرهما أن المتوفى عنها إذا كانت حاملًا تعتدُّ أقصى الأجلين، ولم يكن قد بلغتهم (٣) سُنة رسول الله ﷺ في سُبيعة الأسلمية أن رسول الله ﷺ أفتاها حين وضعت حملها بأنها قد حلَّت للأزواج (٤).
وأفتى هو (٥) وزيد بن ثابت (٦) وابن عمر وغيرهم بأن المفوِّضة إذا