Skip to content

نوادر الفقهاء باب الطهارة

نوادر الفقهاء

محمد بن الحسن الجوهري

Printed page ٣٣

[٧/ ٧]- وأجمعوا أن من تيمم على بعض وجهه أو بعض يديه لم يجزه إن صلى به, إلا أن أبا حنيفة ﵁ فإنه قال: _ في إحدى روايتين عنه_ يجزئه ذلك.

[٨/ ٨]- وأجمعوا أن المتيمم يبدأ بوجهه في تيممه (فيمسحه, ثم بيديه فيمسحهما, ولا يمسح في تيممه) على العضدين, إلا الزهري فإنه