نوادر الفقهاء محمد بن الحسن الجوهري Earlier pages Printed page ١١٣ الشافعي ﵁، فإنه قال: تقع الفرقة بفراغ الزوج من اللعان، وتلتعن المرأة بعد ذلك ولا نكاح بينهما. → Previous page Next page ←