Skip to content

نوادر الفقهاء باب الطلاق

نوادر الفقهاء

محمد بن الحسن الجوهري

Printed page ١١١

أو عمتي كما يكون بالأم، إلا الشافعي ﵁، فإنه قال: لا يكون ظهارًا إلا بالأم خاصة.

[١٠٦/ ٢٣]- وأجمعوا أنه من قال: أنت علي كظهر أبي لم يكن مظاهرًا، إلا مالكًا ﵁، فإنه جعله مظاهرًا.

[١٠٧/ ٢٤]- وأجمعوا أن تظاهر أهل الذمة من نسائهم باطل، إلا الشافعي ﵁، فإنه أجازه وألزمه حكم الظهار به.