نوادر الفقهاء
Printed page ٧٤
فقتله وأكل منه، أكل مرسله بقيته، إلا الشافعي ﵁، فإنه منع من أكله لعلة أكل الطير منه.
[٥٨/ ٣]-وأجمعوا أن صيد الكتابي حلال للمسلم، مالم يسمّ عند إرسال
فقتله وأكل منه، أكل مرسله بقيته، إلا الشافعي ﵁، فإنه منع من أكله لعلة أكل الطير منه.
[٥٨/ ٣]-وأجمعوا أن صيد الكتابي حلال للمسلم، مالم يسمّ عند إرسال