نوادر الفقهاء محمد بن الحسن الجوهري Earlier pages Printed page ٧١ [٥٥/ ١٦]-وأجمع الصحابة ﵃ أن على الدال والمشير إلى الصيد من المحرمين الجزاء إذا قتله المدلُّون أو المشار إليه وهو محرم أو في الحرم. → Previous page Next page ←