نوادر الفقهاء
Printed page ٢٦
الماء الطاهر لا ينجسه, إلّا محمد بن ادريس الشافعي فإنه قال في إحدى روايتين عنه: إن ذلك قد نجسه إذا كان الماء قليلًا.
[٢/ ٢]- وأجمعوا أن من احتجم فعليه غسل موضع خروج الدم عن الشرط وما جاوزه مما تلطخ بالدم, فإنه لا يجزئ مسحه منه, وإن مسحه