نوادر الفقهاء
Printed page ٦٢
فراغه من الحجة, إلّا الأوزاعي ﵁ فإنه أباحه ذلك.
[٤٢/ ٣]- وأجمعوا أن من جاوز الميقات يريد الحج قبل أن يحرم / فَأُمِرَ بالرجوع إلى الميقات, فرجع إليه فلبى منه وأحرم, لم يكن عليه غيره إلّا زفر بن الهذيل ﵁ فإنه قال: عليه دم وإن رجع وَلَبَّى.