Skip to content

نوادر الفقهاء باب المناسك

نوادر الفقهاء

محمد بن الحسن الجوهري

Printed page ٦٢

فراغه من الحجة, إلّا الأوزاعي ﵁ فإنه أباحه ذلك.

[٤٢/ ٣]- وأجمعوا أن من جاوز الميقات يريد الحج قبل أن يحرم / فَأُمِرَ بالرجوع إلى الميقات, فرجع إليه فلبى منه وأحرم, لم يكن عليه غيره إلّا زفر بن الهذيل ﵁ فإنه قال: عليه دم وإن رجع وَلَبَّى.