نوادر الفقهاء محمد بن الحسن الجوهري Earlier pages Printed page ٣٠٨ لم يكن واحد منهما في عيال الآخر جائز، إلاَّ الأوزاعي ﵁ فإنه أبطلها من جميعهم.[٣١٥/ ٧]- وأجمع الصحابة على إجازة الشهادة وإن كان القاضي لا يحفظ ذلك. → Previous page Next page ←