نوادر الفقهاء محمد بن الحسن الجوهري Earlier pages Printed page ٢٩٧ باللقطة- أن يتصدق بها، ولا يأكلها، وإنما جاء الاختلاف في اكله إياها بعدهم.[٣٠٥/ ٢]- وأجمع الفقهاء أن الملتقط إذا أخذ اللقطة لتعريفها لم يضمن → Previous page Next page ←