نوادر الفقهاء محمد بن الحسن الجوهري Earlier pages Printed page ٢٨٥ لا يكون أخذه الثاني براءة للأول، إلاَّ ابن أبي ليلى، فإنه جعلها براءة للكفيل الأول. → Previous page Next page ←