Skip to content

نوادر الفقهاء باب الرهون

نوادر الفقهاء

محمد بن الحسن الجوهري

Printed page ٢٨١

مات، أن ذلك الغريم أحق بثمن ذلك الرهن من غرمائه سواهـ إلاَّ مالكاً فإنه قال: هم فيه أسوة، ثم رجع إلى قول الجماعة.

[٣٩١/ ٤]- وأجمعوا أن القول في الدين-في مقداره- قول الراهن مع يمينه، إلاَّ أن يدعي المرتهن فيه على أكثر من ذلك، إلاَّ مالك فإنه قال: القول قول المرتهن إلاَّ أن يأتي بأكثر من قيمة المرتَهَن فلا يقبل إلاَّ ببينة.