Skip to content

نوادر الفقهاء باب الوكالات

نوادر الفقهاء

محمد بن الحسن الجوهري

Printed page ٢٧٧

لا يتغابن الناس فيه، كَأَنْ يسوى ألفاً فباعه بمائة، أن البيع غير لازم للموكل إلاَّ أن يشاء، إلاَّ أبا حنيفة ﵁/ فإنه ألزمه إياه.

[٢٨٦/ ٢]- وأجمعوا أن من وكل رجلاً يبتاع له أمة، ولم يقل أطؤها، ولا تخدمني، فاشترى له أمة، أو اشترى له عبداً على ما ذكره أو اشترى له أباه، أو ابنه -والوكيل بينهما- من النسب، أن الشراء لازم وقد عتق بالرحم، إلاَّ الليث فإنه قال: يبتاع، فإن نقص ثمنه على ما دفع لم يرجع به الموكِّلُ أبداً.