Skip to content

نوادر الفقهاء باب المضارب

نوادر الفقهاء

محمد بن الحسن الجوهري

Printed page ٢٧٣

[٢٨٣/ ٦]- وأجمعوا/ أن رب المال لو ادعى أن رأس المال أكثر مما أَقرَّ به المضارب كان القول قول المضارب مع يمينه، إلاَّ أبا حنيفة ﵁، فإنه قال-في إحدى روايتين عنه-: القول قول رب المال.

والرواية الأخرى: أنه رجع عن ذلك إلى قول الجماعة.