Skip to content

نوادر الفقهاء باب المضارب

نوادر الفقهاء

محمد بن الحسن الجوهري

Printed page ٢٧١

بإذن ربه، أو يطلق له في العقد أن يضع فيه رأيه، إلاَّ الشافعي فإنه أباحه ذلك.

[٢٨١/ ٤]- وأجمعوا أن رب المال إذا مات والمال عروض في يدي المضارب، فله أن يبيعها على المضاربة حتى تجعل له شيئًا عينًا، إلاَّ