Skip to content

نوادر الفقهاء باب البيوع

نوادر الفقهاء

محمد بن الحسن الجوهري

Printed page ٢٣٧

قرض ماشاء من العروض والطعام، وسواء اتزن ذلك أو اكتاله عند عقدة البيع أو بعده، إلا مالكاً فإنه قال: "إن تباعد القبض ل ميجز، لأنه يدخل في معنى بيع الدين بالدين.

[٢٤٨\ ٢]-وأجمعوا عن سنة أن من اشترى نخلاً وفيها ثمر قائم قد أُبّر