نوادر الفقهاء محمد بن الحسن الجوهري Earlier pages Printed page ٢٣١ [٢٤١\ ٢]- وأجمعوا أنه لا يجوز بيع الطعام المسلم فيه قبل قبضه، إلاّ عثمان البتي فإنه أجازه. → Previous page Next page ←