Skip to content

نوادر الفقهاء باب الصلاة

نوادر الفقهاء

محمد بن الحسن الجوهري

Printed page ٤٣

الصلاة على النبي ﷺ في صلاته, أو صلى عليه قبل التشهد الآخر منها لم يجزه.

[٢٣/ ١٢]- وأجمعوا أنه إذا رفع رأسه من آخر سجدة من الركعة الأولى أو الثالثة من صلاة هي أربع ركعات من صلاة هي أربع ركعات, نهض قائمًا ولم يجلس إلّا الشافعي ﵁, فإنه استحب كجلوسه في التشهد ثم ينهض إلى القيام.