Skip to content

نوادر الفقهاء باب الجهاد

نوادر الفقهاء

محمد بن الحسن الجوهري

Printed page ١٧٩

مضت السنة ودخلت أخرى، أُخِذَ بها للسنة الماضية، إلا أبا حنيفة ﵁، فإنه أسقطها عنه بدخول الثانية.

] ١٨٦/ ٢١ [- وأجمعوا أن المسلم إذا أعتق عبداً له كتابياً وجبت عليه الجزية، ولم يمنع من ذلك إسلام مولاه، إلا مالكاً ﵁، فإنه قال: لا جزية عليه.

] ١٨٧/ ٢٢ [- وأجمعوا أن الجزية على كل كتابي-وإن كان إنما دان بدينه