Skip to content

نوادر الفقهاء باب الطهارة

نوادر الفقهاء

محمد بن الحسن الجوهري

Printed page ٣٥

[١٠/ ١٠]- وأجمعوا أن من أخذ ترابًا من الأرض فجعله على لوح أو على ثوب فتيمم به للصلاة/ أنه يجزئه, إلّا الحسن بن زياد قال: لا يجزئه إلا إن تيمم على الأرض, ولا يجوز إن تيمم بتراب أخذ من الأرض وجعل على غيرها.

[١١/ ١١]- وأجمعوا سواه أن من تيمم على ثوب أجزأه إذا استثار غباره على اليد, إلا أبا حنيفة ﵁ فإنه قال: يجزئه وإن لم يستثر الغبار.