Skip to content

نوادر الفقهاء باب الأيمان والكفارة

نوادر الفقهاء

محمد بن الحسن الجوهري

Printed page ١٣٠

حلفه، أو لا يسكن دارًا هو ساكنها في ذلك الوقت، أو أن لا يلبس ثوبًا وهو لابسه حينئذ، وأخذ في نزع الثوب عنه، أو النزول عن الدابة، أو التحول عن الدار، يعقب اليمين بلا فاصل بينه، فحول متاعه وأهله وتحول ببدنه، إلا زفر بن الهذيل ﵁، فإنه حنثه وإن فعل ذلك على ما ذكرناه.

[١٣١/ ٢]- وأجمعوا سواه أنه إن انتقل من الدار التي حلف ألا يسكنها