Skip to content

الاصطلام - ط المنار كتاب الطهارة (مسألة) لا يجب الوضوء بالخارج من غير السبيلين

الاصطلام - ط المنار

أبو المظفر السمعاني

Printed page ١/ ١١١

قالوا: وروى زيد بن علي بن الحسين عن أبيه عن جده أن النبي ﵇ قال: ((القلس حدث)).

وروى ميمون بن مهران عن أبي هريرة أن النبي ﵇ قال: ((ليس في القطرة والقطرتين وضوء حتى يكون دماً سائلاً)).

وعن سلمان أنه رعف فقال له النبي ﷺ: ((أحدث لذلك وضوء)) واحتجوا بالخبر المعروف أن النبي ﵇ قاء فأفطر قال ثوبان: ((أنا صببت له الوضوء)).