Skip to content

الاصطلام - ط المنار كتاب الصوم (مسألة) إذا تمضمض الصائم واستنشق ولم يبالغ وسبق الماء إلى حلقه لم يفسد صومه

الاصطلام - ط المنار

أبو المظفر السمعاني

Printed page ٢/ ١٨٤

وأما فصل الناسي فهو لازم على ما سبق.

وقولهم: ((إنه لم يفسد الصوم بالنص)).

قلنا: قد ذكر في النص: ((أن الله تعالى أطعمه وسقاه))، ولما كان الواصل بفعل غيره لم يفسد صومه، فكذلك ههنا وصل الواصل بفعل غيره فلا يفسد أيضاً، وهذا كلام حسن مستخرج من النص فإن قوله ﵇: ((فإن الله أطعمه وسقاه)).

يبينه: أن كل ما يحصل من هذا الجنس بفعل غير الصائم لا يفسد صومه.

وقد تعلق الأصحاب بقوله ﵇: ((رفع عن أمتي الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه)).