Skip to content

الاصطلام - ط المنار كتاب الزكاة (مسألة) وجوب الخراج لا ينفي وجوب العشر في الخارج من الأراضي الخارجية

الاصطلام - ط المنار

أبو المظفر السمعاني

Printed page ٢/ ١٢٠

إيجاب العشر من الخراج، وقال: وقد قالت طائفة قليلة عددها شاذ قولها بخروجه عن أقوال أهل العلم أنه لا عشر مع الخراج وذكر أصحاب الرأي، ونقل عن ابن المبارك أنه ذكر له قول أبي حنيفة ﵁ في هذه المسألة فقال: لا يترك كتاب الله وسنة رسوله بقول أبي حنيفة ﵁، فجاء مما ذكرنا أنه لو صح ذلك الخبر لم يخف على أهل العلم من الأئمة، ولو عرفوا ذلك لم يخالفوه، فدل أن الخبر موضوع لا يلتفت إليه.

وأما المعنى:

قولهم: ((إن العشر وظيفة الأرض)).

لا نسلم، بل هو زكاة الخارج.

وأما قولهم: ((إنه مضاف إلى الأرض)).

قلنا: ويضاف إلى الزرع فيقال: عشر الزرع، ولعل هذه الإضافة أشهر وأظهر فتكون بالاعتبار أولى، ثم يجوز أن تكون الإضافة التي تعلقوا بها على طريق التوسع والمجاز.

ومعنى قولهم: ((أرض عشرية)).

أي أرض يجب العشر في الخارج منها.

وأما قولهم: ((إن الأرض مال نامي)).

قلنا: هذا غلط قبيح، لأن الزرع ليست بنماء الأرض، وإنما هي نماء البذر، ولهذا يكون لصاحب البذر لا لصاحب الأرض، ولأن نماء كل شيء