Skip to content

الاصطلام - ط المنار كتاب الزكاة (مسألة) إذا زادت الإبل على مائة وعشرين استقر الواجب على الحقاق وبنات اللبون، واستقرت النصب على الخمسينات والأربعينات

الاصطلام - ط المنار

أبو المظفر السمعاني

Printed page ٢/ ٨

وعندهم: يستأنف الواجب بعد المائة والعشرين وتجب الأغنام وبنت المخاض.

لنا:

الأخبار الثابتة برواية أنس بن مالك عن أبي بكر الصديق ﵁، وبرواية الزهري عن سالم عن أبيه أن النبي ﵇ ذكر في كتاب الصدقة الذي كتبه: ((فإذا زادت الإبل على مائة وعشرين ففي كل