Skip to content

الاصطلام - ط المنار كتاب الصلاة (مسألة) تجب القراءة على المؤتم سواء أسر الإمام بالقراءة أو جهر بها

الاصطلام - ط المنار

أبو المظفر السمعاني

Printed page ١/ ٢٣٠

فإن قالوا: إذا لم يسكت الإمام.

قلنا: يقرأ ويكره للإمام أن لا يسكت، وإن لم يسكت فالوبال عليه لا على المأموم. وعلى هذا الجواب يخرج ما تعلقوا به من قوله ﵇: ((وإذا قرأ فانصتوا)). وعلى أن الأصح من ذلك الخبر أنه خال عن هذه اللقطة، وإنما وردت هذه اللفظة الزائدة في بعض الروايات، وعلى ذلك فنحن قائلون به.

وأما خبر ابن أكيمة الليثي فهو حجة مالك وأحمد في أنه يقرأ إذا أسر الإمام ولا يقرأ إذا جهر وهو أحد قولي الشافعي، وليس بحجة لهم.

وعلى أنه قد قيل إن ذلك اللفظ وهو قوله: ((فانتهى الناس)) من قول الزهري، وليس بقول أبي هريرة فيكون مرسلاً.