Skip to content

الاصطلام - ط المنار كتاب الطهارة (مسألة) لا يجوز التوضئ بالماء الذي تغير أحد أوصافه بمخالطة شيء إياه، وإن كان المخالط طاهرا

الاصطلام - ط المنار

أبو المظفر السمعاني

Printed page ١/ ٥٦

وقولهم: ((إن بنفس الوقوع لا يزول الطهورية)).

قلنا: لأنه لا يزيل اسم الماء المطلق بخلاف ما إذا تغير، وعلى أنه ينتقض بالماء الكثير والماء الجاري فإن تغيره بالنجاسة يسلب صفة الطهورية بخلاف نفس الوقوع. والله أعلم بالصواب.

* * *