Printed page ٦/ ١٠٥
فَصَلَّى بِهِمْ» (١) .
[٤: ١]
ذِكْرُ مَا يُسْتَحَبُّ لِلْمَرْءِ أَنَّ لَا يُصَلِّيَ فِي شَعْرِ نِسَائِهِ وَلَا لُحُفِهَا
٢٣٣٦ - أَخْبَرَنَا حَامِدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ شُعَيْبٍ الْبَلْخِيُّ بِبَغْدَادَ، حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ عُمَرَ الْقَوَارِيرِيُّ، حَدَّثَنَا مُعَاذُ بْنُ مُعَاذٍ، حَدَّثَنَا أَشْعَثُ (٢) ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِيرِينَ (٣) ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ شَقِيقٍ